فصل: إذا أوصى بمبلغ لشراء عقار ولم يتمكن الوصي من فعل ذلك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم النقود الباقية من الثلث وأوجه إنفاقها:

الفتوى رقم (8032)
س: إن ثلث الوالد مبلغ كبير من المال، واشترينا له عمارة من هذا المبلغ وبقي منه لدينا مبلغ من المال زيادة عن ثمن العمارة، وهذا المبلغ المتبقي لدينا هو الذي نستفتي فيه فضيلتكم، هل نضعه في بناء مسجد أو كما ذكر بعض من العلماء أن نضيفه في عمارة وريعها إذا أفضلوه الورثة يوضع في أعمال البر؛ لأن الوصية لم يذكر فيها غير خمس أضاح وتصليح الثلث؟ أرجو التكرم بالإفادة.
ج: حكم النقود الباقية من الثلث بعد شراء العمارة المذكورة حكم النقود التي اشتريت بها العمارة، تجعل في عقار أو يضاف بها بناء زائد في العمارة إذا كانت تصلح للإضافة، وذلك تحت إشراف المحكمة حسب المتبع، أما الريع في الجميع فقد تقدم بيان حكمه في الفتوى السابقة (7286)، ويتضح منها أنه ليس للورثة، وإنما يصرف في أوجه البر، لكن إذا كان الورثة أو بعضهم من الفقراء أعطوا من الريع لفقرهم، وهكذا بقية الأقارب، وإن لم يكونوا ورثة يعطى فقيرهم من الريع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية:

الفتوى رقم (8062)
س: إنه سبق وأن سألتكم عما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية، وأجبتم أنه يصرف في أعمال البر حسب ما يراه الوكيل، ولرغبتي أن تكون الفتوى خطية حتى أحتفظ بها وتقبل الوكالة مني ممن أرى فيه الصلاح في حالة عجزي عن القيام بها؛ لذا آمل التكرم بإعطائي فتوى خطية بذلك، جزاكم الله خير الجزاء، وسدد خطاكم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وجب أولا تنفيذ الوصية بالأضاحي من إيراد الثلث لمن جعلت لهم، وما بقي بعد ذلك من إيراده ينفق في وجوه البر من فقراء ومساكين، وما يحتاج إليه من إنشاء مساجد أو ترميمها ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إنفاق الباقي من الغلة في أوجه البر بعد ترميم الثلث وإصلاحه:

الفتوى رقم (8910)
س: إن أحد أقاربي وهو محمد بن عبدالله الهدلق قد انتقل إلى رحمة الله وخلف ثلاث بنات وزوجة، والمتوفى له ثلث، والثلث له مدخول يزيد عن ما في الوصية من الضحايا وأعمال البر المعقولة.
وأستفتي سماحتكم: هل البنات ووالدتهن لهن حق من ريع الثلث، مع العلم أن بنتين من البنات متزوجات وواحدة من البنات مطلقة وساكنة مع والدتها في بيت يخص البنات الثلاث ووالدتهن بدون مقابل؟
أما البنتان المتزوجتان فهما مكفولتان من أزواجهن بالسكن والمأكل والكسوة، أما غير ذلك فربما يصير عليهن حاجة نظرا لمتطلبات الحياة في الوقت الحاضر، فنرجو من سماحتكم أن تفتونا مأجورين في ذلك، مع ذكر النسبة التي تعطى للبنات وأمهن إذا صار لهن الحق في شيء؟
ج: بعد ترميم الثلث وإصلاحه من الغلة ينفذ ما وصى به من الأضاحي، فإن بقي شيء من الغلة أنفق في وجوه البر وأبواب الخير له ولوالديه ولا يعود ميراثا، ومن كان غنيا من بناته وسائر ورثته فلا حق له في غلة ثلثه، ومن كان منهم فقيرا أعطي من غلته لفقره وحاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا أوصى بذبح شيء من الماشية وتبرع أحد الورثة بالذبح عنه:

الفتوى رقم (8903)
س: قبل وفاة جدي لأبي أوصى بأن يذبح بعد وفاته من ماله أربع رؤوس من البقر، وعشر رؤوس من الغنم، إلا أنه لم يذبح من ماله حتى الآن شيئا، بل ذبحت أنا وأخي بقرتين وخمسا من الغنم، وجعلنا ثوابها له، وقد خلف من بعده أولاده وزوجة، وفي أولاده قاصرون عن درجة الرشد والبلوغ، وقد قمت على القاصرين وصيا من قبل المحكمة الشرعية في بلدنا، فهل يجوز تنفيذ ما أوصى به من ذبح الأربع البقر والعشر الغنم من مال القاصرين- أي: ورثته- وإذا كان يجوز تنفيذ الوصية فهل يجوز بيعها- أي الغنم والبقر- وتقسيم قيمتها نقودا على الضعفاء والمساكين أو إنفاقها في وجه من وجوه البر أو إعطاؤها أحياء للضعفاء والمساكين؟ وهل الذي قمنا بذبحه أنا وأخي يحسب من الوصية التي أوصى بها أو لا تكون؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: تنفيذ وصيته المذكورة من ماله بعد سداد دين إن كان مدينا وقبل قسمة تركته فيما أوصى به من ذبح البقر والغنم المذكورة في حدود ثلث ماله يوم وفاته فأقل، ولا يجزئ ما ذبحتموه عنه تبرعا منكم به له عن إنفاذ هذه الوصية المذكورة، ونرجو الله أن يأجركم، وأن يوصل ثواب عملكم هذا إليه، كما لا يجزئ إخراج قيمة ما أوصى به من البقر والغنم نقودا، ولا أن تسلم للفقراء حية؛ لأنه قد يكون للموصي قصد في توزيعها لحما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا أوصى بمبلغ لشراء عقار ولم يتمكن الوصي من فعل ذلك:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9402)
س3: أوصى رجل قبل وفاته لبنات أخته وأخته بمبلغ من المال، واشترط أن يساهم بهذا المبلغ في شراء عقار أو أرض تدر ربحا لأخته وبناتها، ومر اثنا عشر عاما لم يتمكن من شراء عقار أو غيره، والأخت في حاجة إلى مال، والقائم على الوصية يخشى إعطاءها المبلغ، ولما طال الزمن ولم يستطيعوا تنفيذها سألوا أولاد الموصي فأجازوا إعطاء المال لعمتهم. هل هذا موافق للشرع أم إنه حرام؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر عن حاجة الأخت وبناتها وعدم التمكن من شراء العقار تلك المدة جاز إعطاؤهن المبلغ دفعا لحاجتهن؛ تحقيقا لقصد الموصي نفع أخته وبناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.هل عفو ولي الأمر عن القرض يعتبر إسقاطا لدين الميت؟

الفتوى رقم (10234)
س: لقد توفي ناصر بن محمد القويفلي، وقد ترك- رحمه الله- وصية مضمونها: إنه قد أوقف دكانين بمدينة الخرج وجعل فيهما أضحيتين، واحدة عن والده ووالدته وأخيه سليمان، وحجة عنه، والثانية عنه وعن ذريته وزوجته، وما زاد عن ذلك تصدق به في رمضان على المحتاج من الذرية، فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى القريب المحتاج، فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى نظر الوكيل كما توضح ذلك صورة الوصية المرفقة.
والسؤال يا صاحب الفضيلة: هذان الدكانان لهما ريع يزيد على الحجة والأضحيتين، فماذا يعمل بهذه الزيادة، وكيف تصرف، هل توزع على أبناء المتوفى الصغار والكبار حسب الحاجة، أم على الصغار فقط، وما ضابط هذه الحاجة لو زاد شيء على حاجتهم من حيث الملبس والمأكل والمصاريف المعتبرة شرعا، وهل يدخر لهم ما زاد على ذلك لمستقبلهم باعتبارهم أيتاما، وإذا كان الأمر كذلك فهل يسوى بين الذكر والأنثى في النفقة على عدد رؤوسهم أم أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل زوجة المتوفى وهي أمهم التي تقوم على شئونهم داخلة ضمن الوصية أم لا، علما أنها لم تتزوج حرصا على رعاية مصالحهم؟
كذلك نفيد فضيلتكم أن المذكور ترك ضمن الورثة بنات قد تنازلن عن نصيبهن من ميراث أبيهن، كما توضحه صورة التنازل المرفقة شريطة سداد دين أبيهن، ما مدى صحة هذا التنازل، وهل يسقط حقهن في الميراث، وهل له تأثير على حقهن بالوصية فيما لو احتجن، وهل الحجة التي أوصى بها تتكرر حسب توفر المبلغ، أم إنها مرة واحدة فقط، كذلك من ضمن التركة منزل قد بني من صندوق التنمية العقارية، ويسكنه الصغار، وقد تقدم لهم بطلب إعفاء من القرض، وتم إعفاؤهم، هل لهؤلاء الصغار ميزة فيه حيث إن طلب الإعفاء قدم باسمهم؟ هذا ما أحببنا الاستفسار عنه براءة للذمة، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
ج: العمل على ما نص عليه الموصي بصرف الفاضل إلى المحتاج من ذريته، فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى المحتاج من أقاربه، فإن لم يكن فيهم محتاج صرفه الوكيل فيما يرى من وجوه البر، كتعمير المساجد والصدقة على الفقراء ونحو ذلك، ولا يدخر للمحتاج مستقبلا، بل يعطى ما يكفيه لسنته فقط، والزائد يصرف لغيره، وأم الذرية تابعة لهم إذا كانت محتاجة، وهي التي تتولى شؤونهم. أما الحج فمرة واحدة ولا حاجة إلى تكرارها؛ لأنه لم يذكر ذلك. وأما عفو ولي الأمر عن القرض فهو إسقاط الدين عن الميت، وكون البيت لجميع الورثة إلا أن تكون الدولة خصت به أحدا منهم، أما تنازل البنات عن نصيبهن من الإرث بشرط تسديد دين أبيهن فهو صحيح إذا كن مرشدات وحصل شرطهن وهو تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان